ابن أبي شيبة الكوفي
316
المصنف
( 388 ) من قال : لصاحب العمرى أن يرجع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد أنهما قال : يرجع صاحب العمرى ما داما حيين . ( 389 ) في الرقبى وما سبيلها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقبى ، قال : " من أرقب رقبى فهي له " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حنظلة عن طاوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحل الرقبى ، فمن أرقب رقبى فهي في سبيل الميراث " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : قال علي : العمرى والرقبى سواء لا ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن حسان قال : سمعت مجاهدا يقول : من أعمر عمري فهي له ولورثته من بعده . لا ترجع إلى الذي أعمرها ، والرقبى مثلها ، قلت لمجاهد : ما الرقبي ؟ قال : قول الرجل : هي للآخر مني ومنك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال : الرقبى والعمرى سواء ، قال وكيع : العمرى والهبة والعطية والنحلة إذا قبضت فهي جائزة . ( 390 ) في عسب الفحل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال : نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام أبي كليب عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد قال : نهى عن عسب الفحل .
--> ( 389 / 1 ) الرقبي : أن يقول الرجل للآخر عن أرض معينة أو مال معين على أنه لآخر من يبقى منهما حيا . ( 390 / 1 ) عسب الفحل : الاجر يعطى لصاحبه لاعارته لمن لا فحل لنوقه كي يطرقها وتحمل ومنه